____________________
وفي " الفقيه (١) والهداية (٢) " الوقوف عند الرأس مطلقا. وحكى هذا القول المحقق في " المعتبر (٣) " عن الشيخ أيضا. وفي " المقنع (٤) " على ما نقل عنه: الوقوف عند الصدر مطلقا. وفي " المعتبر (٥) " الكل جائز، يريد القولين اللذين حكاهما.
وقال الشافعي (٦): يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة.
وفي " جامع المقاصد (٧) " لا يبعد إلحاق الخنثى وفي " كشف اللثام (٨) " الأولى إلحاقها وإلحاق الصغيرة وفي " الروض (٩) " في إلحاق الخنثى نظر.
[كيفية وضع الجنائز المتعددة للصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المنتهى (١٠) " وبه قال جميع الفقهاء كما في " المعتبر (١١) والتذكرة (١٢) " ولا خلاف فيه إلا من الحسن البصري وابن المسيب كما في " الذكرى (١٣) وكشف اللثام (١٤) " وظاهر
وقال الشافعي (٦): يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة.
وفي " جامع المقاصد (٧) " لا يبعد إلحاق الخنثى وفي " كشف اللثام (٨) " الأولى إلحاقها وإلحاق الصغيرة وفي " الروض (٩) " في إلحاق الخنثى نظر.
[كيفية وضع الجنائز المتعددة للصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المنتهى (١٠) " وبه قال جميع الفقهاء كما في " المعتبر (١١) والتذكرة (١٢) " ولا خلاف فيه إلا من الحسن البصري وابن المسيب كما في " الذكرى (١٣) وكشف اللثام (١٤) " وظاهر