____________________
الرجل وصدر المرأة) * عندنا بلا خلاف كما في " المنتهى (١) " وعليه الإجماع كما في " الغنية (٢) " وهو قول الأصحاب كما في " مجمع البرهان (٣) " والمعظم كما في " المدارك (٤) " والأكثر كما في " كشف اللثام (٥) " وهو المشهور كما في " المختلف (٦) والتنقيح (٧) والروضة (٨) " والأشهر كما في " الكفاية (٩) والمفاتيح (١٠) ".
وقال الشيخ في " الخلاف (١١) " السنة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع، ثم قال (١٢) وقيل: للرجل عند الوسط وللمرأة عند الصدر.
وحكى قول الخلاف في " المختلف (١٣) " عن علي بن بابويه وقال في " الاستبصار (١٤) " يقف عند رأسها وصدره.
وقال الشيخ في " الخلاف (١١) " السنة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع، ثم قال (١٢) وقيل: للرجل عند الوسط وللمرأة عند الصدر.
وحكى قول الخلاف في " المختلف (١٣) " عن علي بن بابويه وقال في " الاستبصار (١٤) " يقف عند رأسها وصدره.