____________________
الكافور والذريرة) * كما في " الشرائع (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) " وهو ظاهر " الذكرى (٦) " وفي " الغنية (٧) " لا يجوز بغير الكافور ونقل الإجماع عليه كما مرت الإشارة إليه. وفي " المبسوط (٨) " لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب. وفي " النهاية (٩) " لا يكون مع الكافور مسك أصلا. وفي " الخلاف (١٠) والمعتبر (١١) والتذكرة (١٢) " الإجماع على كراهة تجمير الأكفان. وفي " المختلف (١٣) " أن المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره واختار أيضا كراهية تجمير الكفن بالعود.
وفي " الفقيه (١٤) " يجمر الكفن لا الميت وأرسل في خبرين أحدهما: أن
وفي " الفقيه (١٤) " يجمر الكفن لا الميت وأرسل في خبرين أحدهما: أن