لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة
____________________
الأصحاب كما في " الذكرى (١) " وعن القاضي (٢) أنه لا يجوز. وأما القميص الذي كان يلبس سابقا ذو الكم فلا يقطع كما قطع به الأصحاب كما في " كشف اللثام (٣) " وقاله علماؤنا كما في " التذكرة (٤) " ونفى الخلاف عنه في " المنتهى (٥) " على ما قيل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقطع الكفن بالحديد) * قال الشيخ في " التهذيب (٦) " سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وقال في " التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) " فلا بد له من أصل وفي " المعتبر (٩) " يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجعل الكافور في سمعه) * تقدم الكلام فيه.
* (تتمة) * [في تطييب الميت بغير الكافور والذريرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا يجوز تطييب الميت بغير
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقطع الكفن بالحديد) * قال الشيخ في " التهذيب (٦) " سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وقال في " التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) " فلا بد له من أصل وفي " المعتبر (٩) " يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجعل الكافور في سمعه) * تقدم الكلام فيه.
* (تتمة) * [في تطييب الميت بغير الكافور والذريرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا يجوز تطييب الميت بغير