____________________
قلت: استند في " كشف الالتباس (١) " في الكراهة إلى رواية (٢) رواها فيه عنه (عليه السلام): " لا يكفن الميت في كتان وممتزج ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب القطن) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المدارك (٣) " وفي " المعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) " الإجماع على استحباب كونه قطنا أبيض إلا أنه في نهاية الإحكام زيادة كونه محضا، والكل بمعنى واحد. وفي " الخلاف (٧) " لا خلاف في استحباب الأبيض. وفي " كشف اللثام (٨) " المشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا.
وعن " المهذب (٩) والإصباح (١٠) " المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية في السواد في الإصباح وفي " المهذب " نقل الكراهة في السواد عن بعض، كذا قال في " الذكرى (١١) " ونقل الإجماع على كراهية السواد في " المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب القطن) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المدارك (٣) " وفي " المعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) " الإجماع على استحباب كونه قطنا أبيض إلا أنه في نهاية الإحكام زيادة كونه محضا، والكل بمعنى واحد. وفي " الخلاف (٧) " لا خلاف في استحباب الأبيض. وفي " كشف اللثام (٨) " المشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا.
وعن " المهذب (٩) والإصباح (١٠) " المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية في السواد في الإصباح وفي " المهذب " نقل الكراهة في السواد عن بعض، كذا قال في " الذكرى (١١) " ونقل الإجماع على كراهية السواد في " المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)