____________________
على ذلك وأن أبا المكارم (١) ادعى الإجماع على عدم جواز تطييب الميت بسوى الكافور وقد ذكر المصنف هنا أنها تستحب لهذه الثلاثة وفاقا للصدوق في " الهداية (٢) والفقيه (٣) " والديلمي في " المراسم (٤) " والمحقق في " الشرائع (٥) " بل في " مختصر المصباح (٦) والسرائر (٧) والذكرى (٨) وكشف اللثام (٩) " استحبابه على الأكفان كلها. وإليه يميل الكركي (١٠). وقد يشعر به إجماعا " المعتبر (١١) والتذكرة (١٢) " بل صرح الأصحاب باستحبابها للقطن الذي يوضع على الخامسة كما في " كشف اللثام (١٣) " وهو كما قال، ذكر ذلك الصدوق في " الفقيه (١٤) " والمفيد * الفقيه (١٥) مرويا عن الصادق (عليه السلام) (منه).