____________________
أنه المشهور. وبه قطع الأكثر كما في " الذكرى (١) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (٢) والكفاية (٣) " وظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام (٤) " وعزاه في " المختلف (٥) " إلى الكاتب وعلي بن بابويه والمفيد والشيخ وسلار والقاضي والتقي.
وخالف أبو العباس في " الموجز الحاوي (٦) " فقال: ومنه ما في الماء والشهيد في حواشيه (٧) على الكتاب. ولم أجد في القدماء والمتأخرين مخالفا سواها إلا ما نقله العجلي (٨) عن بعض، نعم تردد المصنف في " التحرير (٩) " وظاهر " التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " والمولى الأردبيلي في " مجمعه (١٢) ".
[استحباب اغتسال الغاسل أو توضئه قبل التكفين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب أن يقدم الغاسل غسله
وخالف أبو العباس في " الموجز الحاوي (٦) " فقال: ومنه ما في الماء والشهيد في حواشيه (٧) على الكتاب. ولم أجد في القدماء والمتأخرين مخالفا سواها إلا ما نقله العجلي (٨) عن بعض، نعم تردد المصنف في " التحرير (٩) " وظاهر " التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " والمولى الأردبيلي في " مجمعه (١٢) ".
[استحباب اغتسال الغاسل أو توضئه قبل التكفين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب أن يقدم الغاسل غسله