____________________
أن السابع منه ثلاثة عشر درهما وثلث. وفي " الكفاية (١) " أنه الأشهر وفي " كشف اللثام (٢) " أنه المشهور.
ونقل جماعة عن القاضي (٣) أنه ثلاثة عشر درهما ونصف قال في " المختلف (٤) " وهو غريب، انتهى. ولم أجد مخالفا ممن تقدم أو تأخر في هذا سواه.
وخيرة " الفقيه (٥) والمبسوط (٦) والنهاية (٧) ومختصر المصباح (٨) والوسيلة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) " وبعض نسخ " المراسم (١١) " أن الوسط أربعة مثاقيل لا أربعة دراهم كما قاله الأكثر (١٢).
وفسر العجلي (١٣) المثاقيل بالدراهم قال في " الذكرى (١٤) " نظرا إلى قول الأصحاب وطالبه ابن طاووس بالمستند، انتهى. وفي " المنتهى (١٥) " كما يأتي
ونقل جماعة عن القاضي (٣) أنه ثلاثة عشر درهما ونصف قال في " المختلف (٤) " وهو غريب، انتهى. ولم أجد مخالفا ممن تقدم أو تأخر في هذا سواه.
وخيرة " الفقيه (٥) والمبسوط (٦) والنهاية (٧) ومختصر المصباح (٨) والوسيلة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) " وبعض نسخ " المراسم (١١) " أن الوسط أربعة مثاقيل لا أربعة دراهم كما قاله الأكثر (١٢).
وفسر العجلي (١٣) المثاقيل بالدراهم قال في " الذكرى (١٤) " نظرا إلى قول الأصحاب وطالبه ابن طاووس بالمستند، انتهى. وفي " المنتهى (١٥) " كما يأتي