____________________
المسح عليها ووضع خرقة والمسح عليها. وإن لم يمكن المسح بالماء ففي " المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والدروس (٣) " في الوضوء و" شرح المفاتيح (٤) " أنه يجب وضع جبيرة والمسح عليها واحتمله في " نهاية الإحكام (٥) " في بحث الوضوء. وفي " المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والنهاية (٨) " يجب غسل ما حوله خاصة لكنهما لم ينفيا المسح على الجبيرة واحتمل في " نهاية الإحكام (٩) " سقوط فرض التيمم وفي " الذكرى (١٠) " إن استلزم وضع الجبيرة ستر شئ من الصحيح أمكن المنع، لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى.
وفي " التذكرة (١١) " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل. وفيها (١٢) أيضا
وفي " التذكرة (١١) " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل. وفيها (١٢) أيضا