____________________
استحبابا. وفي " الخلاف (١) " الإجماع عليه وفي " الدروس (٢) " بعد ذكر مذهب الصدوق أن الكراهة أشهر وفي " المفاتيح (٣) " أنها مذهب الأكثر.
(وليعلم) أن الشيخ في " مختصر المصباح (٤) " والعجلي في " السرائر (٥) " قالا: إن المساجد جبهته وباطن كفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه. وفي " المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والنهاية (٨) " ظاهر أصابع رجليه وجماعة (٩) إبهاما الرجلين.
ويكفي صدق مسمى المساجد كما نبه عليه في " الروضة (١٠) " وغيرها (١١) قال في " الروضة " وأقله مسماه لمسماها.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأقل اسمه) * إجماعا كما في " التذكرة (١٢) وشرح الجعفرية (١٣) " وفي " المفاتيح (١٤) " أن وضع ما تيسر هو مجمع
(وليعلم) أن الشيخ في " مختصر المصباح (٤) " والعجلي في " السرائر (٥) " قالا: إن المساجد جبهته وباطن كفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه. وفي " المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والنهاية (٨) " ظاهر أصابع رجليه وجماعة (٩) إبهاما الرجلين.
ويكفي صدق مسمى المساجد كما نبه عليه في " الروضة (١٠) " وغيرها (١١) قال في " الروضة " وأقله مسماه لمسماها.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأقل اسمه) * إجماعا كما في " التذكرة (١٢) وشرح الجعفرية (١٣) " وفي " المفاتيح (١٤) " أن وضع ما تيسر هو مجمع