____________________
لا يبطله وإن حرم.
واحتمل في " نهاية الإحكام (١) " عدم وجوبها في بدل الغسل وحكم بذلك في " الدروس (٢) ".
وقدر الموالاة في " الذكرى (٣) " بزمان جفاف الماء لو كان وضوء.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده) * كما في " المعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧) " وقال في " المبسوط (٨) " إذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في التيمم من الوجه واليدين لم يجزه قليلا كان أو كثيرا ويعيد التيمم من أوله، انتهى.
والجمع ممكن.
[في استحباب نفض اليدين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح) * هذا مذهب علمائنا خلافا للجمهور كما في " المنتهى (٩) " ومذهب الأصحاب ما عدا ابن الجنيد كما في " المختلف (١٠) " ولا نعلم فيه مخالفا
واحتمل في " نهاية الإحكام (١) " عدم وجوبها في بدل الغسل وحكم بذلك في " الدروس (٢) ".
وقدر الموالاة في " الذكرى (٣) " بزمان جفاف الماء لو كان وضوء.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده) * كما في " المعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧) " وقال في " المبسوط (٨) " إذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في التيمم من الوجه واليدين لم يجزه قليلا كان أو كثيرا ويعيد التيمم من أوله، انتهى.
والجمع ممكن.
[في استحباب نفض اليدين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح) * هذا مذهب علمائنا خلافا للجمهور كما في " المنتهى (٩) " ومذهب الأصحاب ما عدا ابن الجنيد كما في " المختلف (١٠) " ولا نعلم فيه مخالفا