____________________
الانتصار والناصرية والغنية.
وعن الصدوق علي: أنه أوجب مسح جميع الوجه (١). وفي " مجمع البرهان " أنه أحوط (٢). وفي " الذكرى " أن في كلام الجعفي إشعارا به (٣). وإليه ذهب الجمهور أعني العامة (٤).
وخير في " المعتبر " بين استيعاب الوجه ومسح بعضه. قال: لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة. قال: وإليه أومأ الحسن بن عيسى (٥). وقربه في " كشف الرموز (٦) " واستحسنه في " المدارك (٧) ".
وفيما نقله في " المختلف (٨) " من كلام الكاتب دلالة على مسح غير الجبهة أيضا حيث قال: ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده، انتهى. وعن " المقنع (٩) " امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك. وكأنه يريد الجبهة والجبينين. وفي " الفقيه (١٠) والهداية (١١) " مسح الجبينين والحاجبين.
وبذلك صرح المحقق الثاني في " جامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وحاشية
وعن الصدوق علي: أنه أوجب مسح جميع الوجه (١). وفي " مجمع البرهان " أنه أحوط (٢). وفي " الذكرى " أن في كلام الجعفي إشعارا به (٣). وإليه ذهب الجمهور أعني العامة (٤).
وخير في " المعتبر " بين استيعاب الوجه ومسح بعضه. قال: لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة. قال: وإليه أومأ الحسن بن عيسى (٥). وقربه في " كشف الرموز (٦) " واستحسنه في " المدارك (٧) ".
وفيما نقله في " المختلف (٨) " من كلام الكاتب دلالة على مسح غير الجبهة أيضا حيث قال: ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده، انتهى. وعن " المقنع (٩) " امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك. وكأنه يريد الجبهة والجبينين. وفي " الفقيه (١٠) والهداية (١١) " مسح الجبينين والحاجبين.
وبذلك صرح المحقق الثاني في " جامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وحاشية