____________________
المفيد (١) في أحد قوليه و" جامع الشرائع (٢) ".
وفي " جامع المقاصد (٣) " أن سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا. وفي " روض الجنان (٤) والمدارك (٥) " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وفي " كشف الالتباس (٦) والرياض (٧) " أنه المشهور. قلت: وبه صرح في " المقنعة (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) " والكتب الآتية التي اختير فيها وجوب القضاء، لكن في " الشرائع (١٢) والتذكرة (١٣) " وغيرهما (١٤) أن بعض الأصحاب قال: يصلي ويعيد. ولعلهم أرادوا جد المرتضى (١٥) فإنه حكى عن جده وجوب الأداء لا القضاء، فتأمل. وفي " التذكرة (١٦) " أيضا بعد أن نسبه إلى بعض علمائنا قال: وبه قال الشيخ في المبسوط والنهاية. قلت: لعله يشير إلى قول الشيخ (١٧) إذا كان
وفي " جامع المقاصد (٣) " أن سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا. وفي " روض الجنان (٤) والمدارك (٥) " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وفي " كشف الالتباس (٦) والرياض (٧) " أنه المشهور. قلت: وبه صرح في " المقنعة (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) " والكتب الآتية التي اختير فيها وجوب القضاء، لكن في " الشرائع (١٢) والتذكرة (١٣) " وغيرهما (١٤) أن بعض الأصحاب قال: يصلي ويعيد. ولعلهم أرادوا جد المرتضى (١٥) فإنه حكى عن جده وجوب الأداء لا القضاء، فتأمل. وفي " التذكرة (١٦) " أيضا بعد أن نسبه إلى بعض علمائنا قال: وبه قال الشيخ في المبسوط والنهاية. قلت: لعله يشير إلى قول الشيخ (١٧) إذا كان