____________________
وأحمد (١) وأبو حنيفة مع وجود الأرض (٢).
وفي " المنتهى (٣) والمدارك (٤) " أن أكثر الأصحاب على اشتراط فقد التراب.
وظاهر ذلك أنه يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب خاصة وإن وجد الحجر كما صرح بذلك في " المراسم (٥) والمفاتيح (٦) " ونقل ذلك عن " الجامع (٧) " وهو ظاهر " الهداية (٨) والمقنعة (٩) والمبسوط (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) " وغيرها (١٤) وفي " النافع (١٥) والمعتبر (١٦) والتذكرة (١٧) والذكرى (١٨) والبيان (١٩) والدروس (٢٠) "
وفي " المنتهى (٣) والمدارك (٤) " أن أكثر الأصحاب على اشتراط فقد التراب.
وظاهر ذلك أنه يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب خاصة وإن وجد الحجر كما صرح بذلك في " المراسم (٥) والمفاتيح (٦) " ونقل ذلك عن " الجامع (٧) " وهو ظاهر " الهداية (٨) والمقنعة (٩) والمبسوط (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) " وغيرها (١٤) وفي " النافع (١٥) والمعتبر (١٦) والتذكرة (١٧) والذكرى (١٨) والبيان (١٩) والدروس (٢٠) "