____________________
وفي " المجمع (١) " كأن دليله الإجماع وفي " الكفاية (٢) " أنه المشهور. وفي " الغنية (٣) " الإجماع على أنه لا يجوز فيما لا تجوز فيه الصلاة من اللباس.
وظاهرهم الإجماع على استواء الرجل والمرأة كما في " كشف اللثام (٤) " وهو كما قال، لأنه قل من ترك التصريح به وقد علمت أنهم نقلوا الإجماع عليه صريحا، بل في " فوائد الشرائع (٥) والمسالك (٦) " أنه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير من الرجال والنساء، لكن المصنف في " النهاية (٧) والمنتهى (٨) " احتمل جواز تكفين النساء بالحرير استصحابا لجوازه لهن في الحياة. وفي " المدارك (٩) " إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، انتهى.
وهل يجوز في جلد ما يؤكله * أم لا؟ الأكثر على عدم الجواز كما في حواشي الشهيد الثاني (١٠) على الكتاب. وهو خيرة " المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢) * - كذا في النسخ (مصححه).
وظاهرهم الإجماع على استواء الرجل والمرأة كما في " كشف اللثام (٤) " وهو كما قال، لأنه قل من ترك التصريح به وقد علمت أنهم نقلوا الإجماع عليه صريحا، بل في " فوائد الشرائع (٥) والمسالك (٦) " أنه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير من الرجال والنساء، لكن المصنف في " النهاية (٧) والمنتهى (٨) " احتمل جواز تكفين النساء بالحرير استصحابا لجوازه لهن في الحياة. وفي " المدارك (٩) " إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، انتهى.
وهل يجوز في جلد ما يؤكله * أم لا؟ الأكثر على عدم الجواز كما في حواشي الشهيد الثاني (١٠) على الكتاب. وهو خيرة " المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢) * - كذا في النسخ (مصححه).