____________________
[فيما لو واهب الماء أو أعير الدلو أو الآلة] قوله رحمه الله: * (ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول) * كما صرح بالأول في " المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وشرحه (٩) وجامع المقاصد (١٠) " وغيرها (١١).
قوله رحمه الله: * (بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة) * كما في الكتب المذكورة (١٢) ما عدا " المنتهى (١٣) " فإنه وافق " المبسوط (١٤) " في وجوب قبول الثمن، لأنه مساو للماء في عدم المنة وثبوتها. وفيه: أن العادة جارية على الفرق بين الأمرين، فلو امتنع من الاتهاب حيث يجب لم يصح تيممه ما دام الماء باقيا في يد الباذل المقيم على البذل كما في " نهاية الإحكام (١٥) "
قوله رحمه الله: * (بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة) * كما في الكتب المذكورة (١٢) ما عدا " المنتهى (١٣) " فإنه وافق " المبسوط (١٤) " في وجوب قبول الثمن، لأنه مساو للماء في عدم المنة وثبوتها. وفيه: أن العادة جارية على الفرق بين الأمرين، فلو امتنع من الاتهاب حيث يجب لم يصح تيممه ما دام الماء باقيا في يد الباذل المقيم على البذل كما في " نهاية الإحكام (١٥) "