____________________
الالتباس (١) والروضة (٢) " وغيرها (٣) من وجوب شرائه بالثمن وإن كثر ما لم يضر به في الحال. وفي " المهذب البارع (٤) " أنه فتوى فقهائنا، وفي " كشف الالتباس (٥) " أنه المشهور ونسبه في " كشف اللثام (٦) " في أثناء كلامه إلى الأصحاب.
وفي " الوسيلة (٧) والغنية (٨) والتذكرة (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) والمفاتيح (١٢) " التقييد بعدم الإجحاف وفي " الغنية (١٣) " الإجماع عليه وفي " التذكرة (١٤) " أنه المشهور. وفي " المنتهى (١٥) " لو أجحف بالثمن لم يجب بلا خلاف.
وفي " الذكرى (١٦) " الإجحاف كالضرر. وفي " فوائد الشرائع (١٧) " لو أجحف بالمال فهو كما لو أضر بالحال على الأقرب. وفي " مجمع البرهان (١٨) " ما لم يجحف إجحافا شنيعا أو يضر ضررا لا يحتمل عادة. وفي " حاشية الفاضل الميسي
وفي " الوسيلة (٧) والغنية (٨) والتذكرة (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) والمفاتيح (١٢) " التقييد بعدم الإجحاف وفي " الغنية (١٣) " الإجماع عليه وفي " التذكرة (١٤) " أنه المشهور. وفي " المنتهى (١٥) " لو أجحف بالثمن لم يجب بلا خلاف.
وفي " الذكرى (١٦) " الإجحاف كالضرر. وفي " فوائد الشرائع (١٧) " لو أجحف بالمال فهو كما لو أضر بالحال على الأقرب. وفي " مجمع البرهان (١٨) " ما لم يجحف إجحافا شنيعا أو يضر ضررا لا يحتمل عادة. وفي " حاشية الفاضل الميسي