____________________
الشراء بثمن المثل فلا خلاف عند العلماء كما في " المنتهى (١) " وفي " كشف اللثام (٢) " الإجماع عليه ويأتي ما يدل عليه من الإجماعات بطريق أولى، وأما إذا زاد زيادة يسيرة فكذلك عند علمائنا كما في " المنتهى (٣) " وقال الشافعي: لا يجب، وأما إذا زاد أضعافا كثيرة فقد قال المصنف هنا: يجب أيضا إن لم يضر به في الحال. ومثله عبارة " السرائر (٤) والشرائع (٥) والتحرير (٦) والدروس (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) وروض الجنان (٩) والإرشاد (١٠) " على إشكال فيه.
وفي " الروض (١١) والمدارك (١٢) وكشف اللثام (١٣) " أنه المشهور بين الأصحاب. وبمعنى ما في الكتاب ما في " الخلاف (١٤) والنهاية (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) والمنتهى (١٨) والذكرى (١٩) والموجز الحاوي (٢٠) وكشف
وفي " الروض (١١) والمدارك (١٢) وكشف اللثام (١٣) " أنه المشهور بين الأصحاب. وبمعنى ما في الكتاب ما في " الخلاف (١٤) والنهاية (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) والمنتهى (١٨) والذكرى (١٩) والموجز الحاوي (٢٠) وكشف