____________________
[حكم مس من يمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (بخلاف من يمم) * أي فإن مسه يوجب الغسل كما في " المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وكشف الالتباس (٩) والمسالك (١٠) والمدارك (١١) وكشف اللثام (١٢) " وجماعة من هؤلاء (١٣) صرحوا بأن التيمم موجب للغسل وإن كان عن بعض الغسلات.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومن غسله كافر) * أي فيجب الغسل بمسه كما في الكتب المذكورة (١٤) ما عدا الأولين فإنه لم يذكر فيهما. وقال بعض
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومن غسله كافر) * أي فيجب الغسل بمسه كما في الكتب المذكورة (١٤) ما عدا الأولين فإنه لم يذكر فيهما. وقال بعض