____________________
اثنين وثلاثة في قبر، وتقديم أكثرهم قرآنا (١).
وقال المحقق والمصنف والشهيد في " المعتبر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥) " أنه يقدم الأفضل. وفي الثلاثة الأول (٦): ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين. وفي " الدروس " إن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كل ميتين وفيها أيضا: أن الصبي بعد الرجل، ثم الخنثى، ثم المرأة (٧). ومثله نقل عن " المهذب (٨) " مع جعل حاجز من تراب.
وأما إذا لم يكن الدفن ابتداء كما إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه ففي " النهاية (٩) والمبسوط (١٠) " أنه مكروه أيضا وحرمه المحقق في " المعتبر (١١) " والمصنف في " المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتحرير (١٥) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (١٦) " والشهيد الثاني في " المسالك (١٧)
وقال المحقق والمصنف والشهيد في " المعتبر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥) " أنه يقدم الأفضل. وفي الثلاثة الأول (٦): ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين. وفي " الدروس " إن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كل ميتين وفيها أيضا: أن الصبي بعد الرجل، ثم الخنثى، ثم المرأة (٧). ومثله نقل عن " المهذب (٨) " مع جعل حاجز من تراب.
وأما إذا لم يكن الدفن ابتداء كما إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه ففي " النهاية (٩) والمبسوط (١٠) " أنه مكروه أيضا وحرمه المحقق في " المعتبر (١١) " والمصنف في " المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتحرير (١٥) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (١٦) " والشهيد الثاني في " المسالك (١٧)