____________________
ضرورة) * كذا قال الأصحاب كما في " الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وروض الجنان (٣) ومجمع البرهان (٤) " وأما وضع الفرش والمخدة فلا نص فيه عندنا كما في " مجمع البرهان (٥) ".
ولا تختص الكراهة بهذا الصنف، بل يكره كل ما أشبهه كما نص عليه الشيخ (٦) والشهيدان (٧) والمحقق الثاني (٨) والفاضل الميسي وغيرهم (٩).
وفي " الذكرى " عن الكاتب أنه لا بأس بالوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج (١٠). وفي " جامع المقاصد " لا بأس بإطباق اللحد بالساج ونحوه (١١).
وقال الشهيد الثاني (١٢) وشيخه الميسي: وأما فرشه بما له قيمة من الثياب ونحوها فلا يجوز.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره إهالة ذي الرحم) * عليه فتوى
ولا تختص الكراهة بهذا الصنف، بل يكره كل ما أشبهه كما نص عليه الشيخ (٦) والشهيدان (٧) والمحقق الثاني (٨) والفاضل الميسي وغيرهم (٩).
وفي " الذكرى " عن الكاتب أنه لا بأس بالوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج (١٠). وفي " جامع المقاصد " لا بأس بإطباق اللحد بالساج ونحوه (١١).
وقال الشهيد الثاني (١٢) وشيخه الميسي: وأما فرشه بما له قيمة من الثياب ونحوها فلا يجوز.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره إهالة ذي الرحم) * عليه فتوى