____________________
ولم يذكر الاستقبال أبو يعلى في المراسم (١).
واستحبه الطوسي في " الوسيلة (٢) قال في " كشف اللثام " وهو ظاهر حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد وهو دفنه (٣). وإليه مال صاحب " الكفاية (٤) " ونفى عنه البعد صاحب " مجمع البرهان (٥) " لأن فعل الصحابة والتابعين والعلماء ليس حجة وأنه ما رأى عليه دليلا إلا أن يكون إجماعا، انتهى. وقد سمعت الإجماعات المنقولات عليه. وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية " جرت به السنة (٦) " مضافا إلى خبر العلاء بن سيابة (٧).
وفي " المنتهى (٨) " لأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك، انتهى. وقد مر أن الطوسي (٩) (وفيه أن الطوسي خ ل) يوجب الاستقبال حال الاحتضار ولم يوجبه حال التغسيل والأردبيلي (١٠) لم يوجبه فيهما.
وفي " الدروس " أن قول الطوسي شاذ (١١). قلت: وما احتمل الأمرين من بعض العبارات ينبغي حمله على الوجوب.
وعن ابن سعيد أنه لم يوجب الاضطجاع على الجانب الأيمن قال فيما نقل:
الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة أن يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على جانبه الأيمن (١٢).
واستحبه الطوسي في " الوسيلة (٢) قال في " كشف اللثام " وهو ظاهر حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد وهو دفنه (٣). وإليه مال صاحب " الكفاية (٤) " ونفى عنه البعد صاحب " مجمع البرهان (٥) " لأن فعل الصحابة والتابعين والعلماء ليس حجة وأنه ما رأى عليه دليلا إلا أن يكون إجماعا، انتهى. وقد سمعت الإجماعات المنقولات عليه. وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية " جرت به السنة (٦) " مضافا إلى خبر العلاء بن سيابة (٧).
وفي " المنتهى (٨) " لأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك، انتهى. وقد مر أن الطوسي (٩) (وفيه أن الطوسي خ ل) يوجب الاستقبال حال الاحتضار ولم يوجبه حال التغسيل والأردبيلي (١٠) لم يوجبه فيهما.
وفي " الدروس " أن قول الطوسي شاذ (١١). قلت: وما احتمل الأمرين من بعض العبارات ينبغي حمله على الوجوب.
وعن ابن سعيد أنه لم يوجب الاضطجاع على الجانب الأيمن قال فيما نقل:
الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة أن يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على جانبه الأيمن (١٢).