____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدعاء بينها) * واجب إجماعا كما في " الغنية (١) " وظاهر " الخلاف (٢) " وفي " الذكرى (٣) " أن الأصحاب أجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
وهو المشهور كما في " مجمع البرهان (٤) والكفاية (٥) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (٦) والمفاتيح (٧) " وهو ظاهر الأصحاب كما في " كشف اللثام (٨) ".
وفي " شرح الإرشاد (٩) " لفخر الإسلام الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) واجبة بإجماع الإمامية.
وفي " الشرائع (١٠) " أن الدعاء بينهن غير لازم. وهو ظاهر " النافع (١١) " ولا موافق له فيما أجد، نعم إليه ربما يميل المولى الأردبيلي (١٢).
وهل يجب اللعن أو الدعاء على المنافق أم لا؟ ففي " حواشي الشهيد (١٣)
وهو المشهور كما في " مجمع البرهان (٤) والكفاية (٥) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (٦) والمفاتيح (٧) " وهو ظاهر الأصحاب كما في " كشف اللثام (٨) ".
وفي " شرح الإرشاد (٩) " لفخر الإسلام الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) واجبة بإجماع الإمامية.
وفي " الشرائع (١٠) " أن الدعاء بينهن غير لازم. وهو ظاهر " النافع (١١) " ولا موافق له فيما أجد، نعم إليه ربما يميل المولى الأردبيلي (١٢).
وهل يجب اللعن أو الدعاء على المنافق أم لا؟ ففي " حواشي الشهيد (١٣)