____________________
القرب ولا تأخير وسطه البعد وقال في " الذكرى (١) " لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفا واحدا بين صف الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء والأطفال والظاهر أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف * عن القبلة وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد، انتهى. واستجوده في " كشف اللثام (٢) " وقال في " جامع المقاصد (٣) " إن في كلام الشهيد شيئا. ويأتي تمام الكلام في آخر المطلب الخامس.
[استحباب الصلاة في المواضع المعتادة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والصلاة في المواضع المعتادة) * لذلك كما صرح به الشيخ (٤) والأصحاب كما في " الذكرى (٥) " ولو في المساجد كما في " البيان (٦) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز في المساجد) * إجماعا كما في " المنتهى (٧) " على كراهة إجماعا كما في " الخلاف (٨) " وظاهر " المعتبر (٩) " حيث نسبه إلى رواية الأصحاب إلا في مكة إجماعا كما في " الخلاف (١٠) * - أي انحراف المصلي إذا وقف وسطه (منه).
[استحباب الصلاة في المواضع المعتادة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والصلاة في المواضع المعتادة) * لذلك كما صرح به الشيخ (٤) والأصحاب كما في " الذكرى (٥) " ولو في المساجد كما في " البيان (٦) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز في المساجد) * إجماعا كما في " المنتهى (٧) " على كراهة إجماعا كما في " الخلاف (٨) " وظاهر " المعتبر (٩) " حيث نسبه إلى رواية الأصحاب إلا في مكة إجماعا كما في " الخلاف (١٠) * - أي انحراف المصلي إذا وقف وسطه (منه).