____________________
الإجماع، لكنه فيهما استدل بعد الإجماع بأولوية جمع أجزاء الميت في موضع واحد وهو يعطي الاستحباب كما نقل عن " الجامع (١) " وأطلق الشيخ (٢) وجماعة (٣) من دون نص على وجوب ولا استحباب.
الفصل الثالث في الصلاة عليه [في وجوب الصلاة على كل ميت مسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين) * اختلف الأصحاب في المسألة: فالشيخ في " النهاية (٤) " والمحقق في " النافع (٥) والمعتبر (٦) واليوسفي (٧) " والمصنف (٨) فيما وجدناه من كتبه ما عدا هذا الكتاب والشهيدان (٩) والمحقق الثاني (١٠)
الفصل الثالث في الصلاة عليه [في وجوب الصلاة على كل ميت مسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين) * اختلف الأصحاب في المسألة: فالشيخ في " النهاية (٤) " والمحقق في " النافع (٥) والمعتبر (٦) واليوسفي (٧) " والمصنف (٨) فيما وجدناه من كتبه ما عدا هذا الكتاب والشهيدان (٩) والمحقق الثاني (١٠)