____________________
وفي " الخلاف (١) " الإجماع على وجوب إخراج مؤونته من أصل تركته وفي " نهاية الإحكام (٢) " الإجماع على أنه لا يجب بذل ماء التغسيل.
[حكم ما سقط من أجزاء الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه في الكفن) * كما في " الشرائع (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) والروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨) ".
وفي " جامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠) والمدارك (١١) " أن المصنف في التذكرة نقل عليه إجماع العلماء كافة. قلت وكذا في " نهاية الإحكام (١٢) " نقل
[حكم ما سقط من أجزاء الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه في الكفن) * كما في " الشرائع (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) والروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨) ".
وفي " جامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠) والمدارك (١١) " أن المصنف في التذكرة نقل عليه إجماع العلماء كافة. قلت وكذا في " نهاية الإحكام (١٢) " نقل