رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١ - الوطن الشرعي
«إذا نزلت قراك وضيعتك[ ١ ] فأتمّ الصلاةَ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر».[ ٢ ]
والشاهد في قوله: «و ضيعتك» فإنّ ملكية الضيعة لا تلازم اتخاذها وطناً، بخلاف قوله: «قراه» فإنّ انتساب القرية إلى الإنسان فرع كونه متوطناً فيها، في فترة سواء أعرض عنها أم لا.
٢. ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها. قال: «يتم الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها».[ ٣ ]
٣. ما رواه الشيخ بسنده عن عمران بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني(عليه السلام): جعلتُ فداك انّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً ـ خمسة فراسخ ـ فربما خرجت إليها فأُقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام فأُتمّ الصلاة أم أُقصِّر؟ فقال: قصِّر في الطريق وأتمَّ في الضيعة.[ ٤ ]
٤. روى الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام)عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر أم يتم؟ قال: «يتم الصلاة، كلما أتى ضيعة من ضياعه».[ ٥ ]
[١] كذا نقله الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار»، و رواه الصدوق«و أرضك». لاحظ جامع أحاديث الشيعة: الجزء ٧، برقم ١١٥٧٣.
[٢] الوسائل: ج ٥، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ٥، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥ .
[٤] الوسائل: ج ٥، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١٤ .
[٥] الوسائل: ج ٥، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١٧.