رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩٤ - جناية الذمّيّ في ماله
عليه خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لاتضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً». [ ١ ] رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة.
وخبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام)قال: «العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً».[ ٢ ]
وخبر زيد بن علي (عليه السلام)عن آبائه: «لا تعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البيّنة ».
قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة، ولم يجعل على العاقلة .[ ٣ ]
مضافاً إلى النبوي: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً ».[ ٤ ]
والمجموع كاف في إثبات الحكم.
جناية الذمّيّ في ماله
قال المحقّق: وجناية الذمّيّ في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته، ومع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام، لأنّه يؤدّي إليه ضريبته.[ ٥ ]
ووصفه في «الجواهر» بقوله: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك.
[١] الوسائل: ج ١٩، الباب ٣ من أبواب العاقلة، الحديث ١ .
[٢] الوسائل : ج ١٩، الباب ٣ من أبواب العاقلة، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل: ج ١٩، الباب ٩ من أبواب العاقلة، الحديث ١ .
[٤] سنن البيهقي: ٨ / ١٠٤ .
[٥] شرائع الإسلام : ٤ / ٢٨٩ .