رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٨ - الثاني التحديد بالأثر
الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟قال: «لا، إلاّ ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم».[ ١ ]
وقد علّل في بعض الروايات شرطية امتلاء بطن الرضيع بأنّه الذي ينبت اللحم والدم.
١٠ـ عن ابن أبي يعفور قال: سألته عمّا يحرم من الرضاع؟ قال: «إذا رضع حتى يمتلئ بطنه، فانّ ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم».[ ٢ ]
١١ـ وروى محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع، حتّى يتضلع، ويتملى ، وينتهي نفسه».[ ٣ ]
ويلوح من جميع ما أوردناه أنّ الأثر هو الأصل في التحريم، وقد جعل الشارع العدد والزمان طريقين إلى حصوله وتحقّقه.
ثمّ إنّه جعل الأثر في سبعة منها ـ أعني: الرواية الأُولى والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة ـ إنبات اللحم والدم. وفي أربعة منها ـ أعني: الثانية والخامسة والسادسة والتاسعة ـ إنبات اللحم والعظم. ولايخفى أنّ الدم أسرع نباتاً من اللحم، وهو أسرع من العظم. فلو كان الميزان هو الدم، لحصل التحريم قبل أن يتحقّق الثاني والثالث. وسيأتي التوفيق بين الطائفتين.
[١] المصدر نفسه، الحديث٢٣.
[٢] المصدر نفسه، الباب ٤، الحديث١.
[٣] المصدر نفسه، الحديث٢.