رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٤ - إذا طولب أربع سنين ولم يعرف له خبر
وقال المحقق في الشرائع: «وإن لم يعرف خبره، أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة».[ ١ ]
٢ـ يلزم الطلاق من الوليّ أو الحاكم مع عدمه والعدّة عدّة الوفاة، قال به الصدوق في المقنع وابن حمزة في الوسيلة.
وقال ابن حمزة:«وإن لم يجد له خبراً بموت، ولاحياة، أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين وليّ الغائب بتطليقها، فإن لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم، فإذا طلّقها اعتدت عنه عدّة الوفاة».[ ٣ ]
٤ـ قول ابن الجنيد: إن طلّقها الوليّ، فالعدّة عدّة الطلاق، وإن لم يطلّق، أمرها(بدون طلاق) ولي المسلمين أن تعتد عدة الوفاة. وحكاه العلاّمة في المختلف قال: أمره السلطان بأن يطلق، فإن طلّقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، وإن لم يطلّق أمرها وليّ المسلمين أن تعتد، فإذا خرجت من العدّة حلّت للأزواج.[ ٥ ]
[١] الشرائع:٣/٣٩، كتاب الطلاق .
[٢] المقنع:١١٩، كتاب الطلاق.
[٣] الوسيلة:٣٢٤.
[٤] لاحظ المسالك:٢/٥٠ .
[٥] المختلف: ٧ / ٣٨٢، كتاب الطلاق.