رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤١ - الطائفة الثانية وجوب إتيان الصلاة عند المقام
الطائفة الثانية: وجوب إتيان الصلاة عند المقام
هناك روايات تدلّ على لزوم الإتيان بها «عند المقام» نذكر منها ما يلي:
١. حديث جميل بن دراج، عن أحدهما(عليهما السلام) أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.[ ١ ]
٢. صحيح أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ قال: «إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها».[ ٢ ]
٣. صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «القارن لا يكون إلاّ بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء».[ ٣ ]
٤. صحيحه الأُخر في بيان ما يعتبر في حجّ التمتع عن أبي عبد الله(عليه السلام): «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ـ إلى أن قال: ـ و ركعتان عند مقام إبراهيم(عليه السلام)».[ ٤ ]
٥. صحيحه الثالث قال:«المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم(عليه السلام)».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ٩، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث٣.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب ٨٨ من أبواب الطواف، الحديث٢.
[٣] الوسائل: ج ٨ ، الباب٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث١٢.
[٤] الوسائل: ج ٨ ، الباب٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث٨.
[٥] الوسائل: ج ٨ ، الباب٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث١٣.