رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٧ - القيد الثالث حكم البيع بغير نقد البلد
ولكن الأقوى جواز الإنفاق إذا لم يكن عدم الاشتغال بأمر آخر في مدّة الإقامة قيداً في الإذن في السفر أو في عقد المضاربة، فيكفي كون الإقامة لمصلحة المال.
وأمّا إذا كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزءاً من الداعي، فقال السيد الطباطبائي: الظـاهر التوزيع وعليه صاحب الجواهر. [ ١ ]
ولكن الظاهر كون النفقة على العامل، وذلك لأنّه إن شمله الإذن بالمقام فالجميع على عاتق صاحب المال، وإن لم يشمله ـ كما هو المفروض ـ فلا معنى للتوزيع.
١٠ـ لو كان لنفسه مال غير مال القراض فهل النفقة عليه أو على المالك أو يقسّط عليهما؟
قال السيد الطباطبائي: لو تعدّد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد أو عاملاً لنفسه وغيره توزع النفقة، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟ قولان: [ ٢ ].
١١ ـ الاشتراء بعين المال أو بالذمة ، هل يتعيّن له الاشتراء بعين المال، أو يجوز له الاشتراء في ذمّته مضاربة بقصد التأدية عن مال المضاربة؟ فيه اختلاف.
قال المحقّق: «وكذا يجب أن يشتري بعين المال، ولو اشترى في الذمّة
[١] الجواهر: ٢٦/٣٣٦.
[٢] العروة الوثقى: ٢ / ٦٥١، كتاب المضاربة، المسألة ١٨.