رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٣ - الطائفة السادسة ما دلّ على اليوم والليلة
الطائفة الخامسة:
ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع ثلاثة أيّام
وهو ما روي في الفقه الرضوي قال: «والحدّ الذي يحرم به الرضاع ـ ممّا عليه العصابة دون كلّ ما روي فإنّه مختلف ـ ما أنبت اللحم وقوي العظم، وهو رضاع ثلاثة أيّام متواليات، أو عشر رضعات متواليات (محرزات مرويات بلبن الفحل)، وقد روي مصّة ومصّتين وثلاث».[ ١ ]
ولايخفى عدم حجّية الرواية، فلا اعتماد عليها. مضافاً إلى البون الشاسع بين العلامتين ـ الثلاثة أيّام متواليات والعشر رضعات متواليات ـ كما هو واضح.
فكلّ ما تقدّم من الروايات متروك أو مؤوّل كما عرفت، مع انعقاد الإجماع على خلافه. والمعوّل عليه في تحديد المدّة ما يلي:
الطائفة السادسة: ما دلّ على اليوم والليلة، وهو:
١ـ موثقة زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لايحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات». الحديث.[ ٢ ]
[١] الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام): ٢٣٤.
[٢] الوسائل: ج ١٤، كتاب النكاح، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ١.