رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٧ - في ما يستحبّ إخراج الزكاة منه
سألت أبا جعفر عن صدقات الأموال؟ فقال: «في تسعة أشياء، ليس في غيرها شيء».[ ١ ]
وخبر الطيّار حيث إنّ السائل عند ما سأل عن الزكاة من الأُرز، فنهره الإمام وزبره وقال: «أقول لك إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة؟!».[ ٢ ]
وسند الرواية وإن كان غير صحيح، لكن مضمونها موجود في رواية علي بن مهزيار[ ٣ ]، وبذلك يصير خبراً معتبراً.
إلى غير ذلك من الروايات التي تصلح لأن تكون قرينة على صدور الطائفة الأُخرى من باب التقيّة.
في ما يستحبّ إخراج الزكاة منه
أحدها: الحبوب ممّا يكال أو يوزن، كالأُرز، والحمص، والماش، والعدس، ونحوها .
و كذا الثمار كالتفاح، و المشمش، و نحوهما .
دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان، و الخيار، و البطيخ، و نحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصحّ.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٩.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٢.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٦.