رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٢ - المؤيّد الثالث ابتدأ حول السخال من حين النتاج مع أنّها ليست بسائمة
شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم تُنتج».[ ١ ]
يلاحظ على الاستدلال: أوّلاً: أنّ السند يشتمل على فطحيين هما: علي بن الحسن في صدر السند، وعبد الله بن بكير في أثنائه.
».[ ٢ ]وثالثاً: لو افترضنا العمل بالرواية فنقول: إنّ السخلة قبل التمكن من الرعي ليست بسائمة ولا معلوفة، فلو دلّ الدليل على اشتراط السائمة فإنّما يدلّ على ما إذا كان الحيوان قابلاً للسوم والتعليف والسخلة التي تعيش بلبن الأُمّ لا سائمة ولا معلوفة فلا يضرّ عدّها من النصاب باشتراط السوم في تعلق الزكاة، لأنّ الشرط مختص بما يقدر عليه دون مالا يقدر.
رابعاً: أنّ الموضوع هي السائمة فإذا كان أيّام الرضاع أيّاماً قليلة فبالاستغناء عن الرضاع إذا أرسلت إلى الرعي في الصحراء يصدق عليها أنّها سائمة.
يقول المحقّق الأردبيلي: الاعتبار بالتسمية وليس في الأخبار اعتبار طول السنة صريحاً، وقد مرّ أنّ المعتبر هو التسمية، وليس ذلك ببعيد لأنّها
[١] الوسائل: ج ٦، الباب٩ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث٤.
[٢] التهذيب: ٤ / ٤٢ ، باب وقت الزكاة، الحديث٢٠; الوسائل: ج ٦، الباب٩ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث٥.