رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٧ - الرابع هل التمكن من النفقة شرط، أو لا؟ وفيه احتمالان
والقصاص، فالمسلم إذا كان واجداً طولاً للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج مستطيعاً للنكاح، مأموناً على الأنفس والأموال ولم تكن به آفة في عقله ولا سفه في الرأي فهو كفؤ في النكاح.[ ١ ]
قال الشيخ في «الخلاف »: الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان، أحدهما: الإيمان، والآخر: إمكان القيام بالنفقة.
وقال في مسألة أُخرى: اليسار المراعى مايمكّنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها. [ ٢ ]
وقال في «المبسوط»: الكفاءة عندنا الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة. [ ٣ ]
وقال القاضي في «المهذّب »: الأحرار من المؤمنين يتكافؤون في النكاح، وإن تفاضلوا في النسب والشرف كما يتكافؤون في الدماء وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب فمن كان منهم عاقلاً قادراً على نفقات الزوجات بحسب الحاجة.. [ ٤ ]
وقال ابن سعيد في «جامع الشرائع»: والكفاءة في النكاح: الإسلام، واليسار بقدر مؤونتها، فإن بان أنّه لا يقدر، فلها الفسخ. [ ٥ ]
نعم تردّد المحقق ورجّح العدم، وقال: وهل يشترط تمكّنه من النفقة؟
[١] المقنعة: ٥١٢.
[٢] الخلاف: ٤ / ٢٧١ و ٢٧٤، كتاب النكاح، المسألة: ٢٧ و ٣٢.
[٣] المبسوط: ٤/١٧٩.
[٤] المهذب : ٢/١٧٩.
[٥] الجامع للشرائع: ٤٣٩.