رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٤ - المؤيّد الرابع عدّ الأكولة من النصاب مع أنّها معلوفة غالباً
لا ينافي اشتراط السوم، لأنّ الشرط راجع إلى الحيوان القابل للتعليف والسوم أوّلاً، وقلة الزمان الفاصل يكفي في صدق السائمة ثانياً.
المؤيّد الرابع: عدّ الأكولة من النصاب مع أنّها معلوفة غالباً
يلاحظ عليه : أنّ المؤيد مخدوش صغرى وكبرى.
و مع ذلك فكيف يفسر بالأوّل؟وأمّا الكبرى فليس بمورد اتفاق قال العلاّمة في الإرشاد: ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب من النصاب مستدلاً بصحيحة عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.[ ٣ ]
وأمّا من قال بعدّها من النصاب فقد حمل قوله: «ليس في الأكيلة» على عدم الأخذ لا على عدم العدّ مستدلاً بموثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا تؤخذ الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة ولا كبش الفحل».[ ٤ ] ولا منافاة بين الحديثين حتّى يحمل الأوّل على الثاني، فالأكولة لا تعد ولا تؤخذ .
١ و ٢ . تاج العروس: ١٤ / ٢٣، مادة «أكل» .
[٣] مجمع الفائدة، قسم المتن: ٤/٥٨.
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب١٠ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث٢.