رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦١ - ٢ ـ استظهار كونه شرطاً
وبذلك يظهر مفاد كثير من الروايات الواردة في هذا المضمار[ ١ ]، ويدلّ على ذلك تعليل تزويج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير [ ٢ ] بقوله سبحانه: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ)[ ٣ ] فإنّ التعليل يدل على كونه بصدد نفي سائر الملاكات إلاّ التقوى ولاصلة له بما ينفق لأجل العيش.
وأمّا أمره لجويبر لأن ينطلق إلى زياد بن لبيد حتّى يزوّجه ابنته الدلفاء، مع كونه فاقداً لكلّ شيء حتّى المال إلاّ الإيمان الخالص. [ ٤ ] فلم يعلم منه عجزه عن القيام بالمعيشة، ولو سلّم فيحتمل كونه من باب الولاية لا أنّه مع فقره كان كفؤاً شرعياً لبنت زياد، كما أمر الإمام الباقر (عليه السلام)ابن أبي رافع أن يزوّج بنته من منجح بن رياح الفقير الغريب.[ ٥ ] فلا يظهر من هذه الروايات أنّ المؤمن الفقير ـ غير القادر على تأمين معيشة الزوجة ـ كفء شرعي تجب على الولي الموافقة، ولو زوّجها يكون العقد لازماً عليها.
٢ ـ استظهار كونه شرطاً
ويمكن استظهار الاحتمال الثاني أي كونه شرطاً للزوم العقد من الوجوه التالية:
قوله سبحانه: وَمَنْ لَـمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنْكِحَ[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات النكاح .
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب: ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١ و ٢.
[٣] الحجرات: ١٣.
[٤] الكافي: ٥ /٣٣٩، باب أنّ المؤمن كفء المؤمنة، الحديث١.
[٥] الكافي: ٥ /٣٣٩، باب أنّ المؤمن كفء المؤمنة، الحديث١.