رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٤ - انفساخ العقد بموت المالك أو العامل
عرفت. نعم المخالفة في المورد الثاني كذلك.
[٢] ماذكره صاحب الجواهر من تنزيل هذه النصوص على إرادة بقاء الإذن في المضاربة وإرادة الضمان من الاشتراط كما يومي إليه خبر رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في مضارب يقول لصاحبه: إن أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن، قال: «هو ضامن إذا خالف شرطه». [ ١ ]
***
انفساخ العقد بموت المالك أو العامل:
المشهور أنّ عقد المضاربة يبطل بموت المالك أو العامل، وإليك بعض الكلمات:
[١] قال الشيخ: «ومتى مات أحد الشريكين بطلت الشركة». [ ٢ ]
[٢] وقال المحقق: «فبموت كل منهما تبطل المضاربة لأنّها في المعنى وكالة».[ ٣ ]
[٣] وقال يحيى بن سعيد: «وموت كل منهما يبطلها». [ ٤ ]
[٤] وقال العلاّمة: «وينفسخ بموت أحدهما وجنونه». [ ٥ ]
[١] الجواهر: ٢٦/٣٥٥. ومن المعلوم أنّ حديث رفاعة صحيح سنداً.
[٢] النهاية: ٤٢٧.
[٣] الجواهر: ٢٦/٣٥٥.
[٤] الجامع للشرائع: ٣١٦.
[٥] القواعد: ٢ / ٣٤٥ ، انظر مفتاح الكرامة: ٧/٥٠٢ (قسم المتن) .