رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠٤ - ١٧ لو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء
١٧. لو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء
إذا لم يكن للجاني عاقلة أو كانت إلاّ أنّهم كانوا فقراء أو عجزوا في أثناء الحول عن الدية فهاهنا قولان:
وابنزهرة، [ ٣ ] والمحقّق، [ ٤ ] والكيدري.[ ٥ ]
ويدل عليه الروايات التالية:
١. خبر محمد الحلبي، عن الصادق (عليه السلام)في مَن ضرب غيره فسالت عيناه فوثب المضروب فقتل ضاربه، أنّه لا قود على الضارب، لعماه والدية على عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين.[ ٥ ]
٢. موثق أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن أعمى فقأ عين صحيح؟ فقال: «إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم».[ ٦ ]
[١] المقنعة: ٧ / ٤٤٣ .
[٢] النهاية: ٧٣٧ .
[٣] غنية النزوع: ١ / ٤٣.
[٤] شرائع الإسلام: ٤ / ٢٩١ .
[٥] إصباح الشيعة: ٥٠٠ .
[٦] الوسائل: ج ١٩، الباب ١٠ من أبواب العاقلة، الحديث ١ .
[٧] الوسائل: ج ١٩، الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١. ولاحظ الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١٩.