رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٢ - الطائفة الثالثة الصلاة في المقام
والأحاديث الثلاثة لابن عمار، بصدد بيان أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة: القران، والتمتع والإفراد، ومن أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة، هي الصلاة عند المقام.
٦. موثّقة سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ـ إلى أن قال: ـ فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثمّ يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى البيت، ثمّ يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم(عليه السلام) ...».[ ١ ]
إلى غير ذلك من الأحاديث المبثوثة في أبواب أقسام الحج والطواف.
الطائفة الثالثة: الصلاة في المقام
وهناك ما يدلّ على أنّ المعتبر هو الصلاة في المقام.
١. صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سُئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين ـ إلى أن قال: ـ و يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين».[ ٢ ] أي فيه.
٢. خبر أحمد بن عمر الحلاّل قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى؟ قال: «يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما».[ ٣ ] أي فيه.
[١] الوسائل: ج ٨ ، الباب٨ من أبواب أقسام الحج، الحديث٢.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث٥.
[٣] الوسائل: ج ٩، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث١٢.