رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢ - الوطن الشرعي
ورواه عبد اللّه بن جعفر في «قرب الإسناد»، وذكره صاحب الوسائل برقم (١٨) .
و مقتضى هذه الروايات أنّ المرور على الملك والنزول فيه قاطع للسفر.
***
الثاني: ما يدل على خلاف مفاد هذا الصنف وأنّ الملاك هو قصد الإقامة وعدمه:
١. روى الكليني عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصر، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتم الصلاة».[ ١ ]
٢. روى الكليني عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن: جعلت فداك إنّ لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أُريد بغداد فأُقيم في تلك الضيعة أقصر أو أتم؟ فقال: «إن لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر».[ ٢ ]
***
الثالث: ما يفصل بين صورة الاستيطان وغيرها، وفيه حديثان:
١. ما رواه الصدوق عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)أنّه قال: «كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير». [ ٣ ] وقد روي هذا
[١] الوسائل: ج ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: ج ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٧.
[٣] الوسائل: ج ٥، الباب ١٤من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١.