____________________
المسألة الثانية: حكم الوطء في دبر الغلام فالمشهور كما في " كشف اللثام (١) " وجوب الغسل على الفاعل والمفعول. وهو مذهب الأكثر كما في " الحدائق (٢) بل قال في " المختلف (٣) " الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة والحق وجوب الغسل، انتهى. وهو خيرة صوم " المبسوط (٤) " وطهارة " السرائر (٥) والوسيلة (٦) " وعليه المصنف في كتبه (٧) وولده (٨) والشهيدان (٩) وأبو العباس (١٠) والمقداد (١١) والكركي (١٢) وولده (١٣) وغيرهم (١٤) ممن تأخر عنهم