____________________
واللمعة (١) " والثاني خيرة " المسالك (٢) والروضة (٣) " وفي " مجمع البرهان (٤) " أنه أحوط والثالث خيرة " جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) ".
وفي " كشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) وفوائد الشرائع (٩) والمسالك (١٠) والكفاية (١١) " وغيرها (١٢) أنه يجزي في تغسيله غمسه في الكثير. واشترط في الأخير (١٣) تغاير المياه ليمتاز كل من مياه الغسلات عن صاحبه. واستشكل فيه في " نهاية الإحكام (١٤) والمدارك (١٥) " وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
[في وجوب غسله ثلاثا] وفي " الغنية (١٦) " الإجماع على أنه يجب ثلاثة أغسال. وهو مذهب الأصحاب
وفي " كشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) وفوائد الشرائع (٩) والمسالك (١٠) والكفاية (١١) " وغيرها (١٢) أنه يجزي في تغسيله غمسه في الكثير. واشترط في الأخير (١٣) تغاير المياه ليمتاز كل من مياه الغسلات عن صاحبه. واستشكل فيه في " نهاية الإحكام (١٤) والمدارك (١٥) " وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
[في وجوب غسله ثلاثا] وفي " الغنية (١٦) " الإجماع على أنه يجب ثلاثة أغسال. وهو مذهب الأصحاب