____________________
الحاوي (١) وجامع المقاصد (٢) وكشف الالتباس (٣) والمسالك (٤) " أنه كهيئته بعده يغتسل ثلاثا. وهو الظاهر من إطلاق النص والفتوى. وقد يظهر من " المقنعة (٥) " حيث قال:
ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، عدم التعدد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجزي) * إجزاء الغسل في الحياة عنه بعد القتل مما أجمعت عليه الفرقة كما في " الخلاف (٦) " ومما لا ريب فيه كما في " المعتبر (٧) " وقد نص عليه أيضا الشيخ في " المبسوط (٨) " والعجلي (٩) والمحقق في " الشرائع (١٠) " والمحقق الثاني (١١) وأبو العباس (١٢)
ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، عدم التعدد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجزي) * إجزاء الغسل في الحياة عنه بعد القتل مما أجمعت عليه الفرقة كما في " الخلاف (٦) " ومما لا ريب فيه كما في " المعتبر (٧) " وقد نص عليه أيضا الشيخ في " المبسوط (٨) " والعجلي (٩) والمحقق في " الشرائع (١٠) " والمحقق الثاني (١١) وأبو العباس (١٢)