____________________
وفي " المنتهى (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) " أن هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح ما شرطه الطهارة. قال في " كشف اللثام " وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان (٤).
وفي " التذكرة " هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟
إشكال (٥).
وفي " التحرير (٦) والمنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨) " أنه عند تعذر الماء لا يتيمم، واختاره في " كشف اللثام (٩) " واستشكل في " نهاية الإحكام (١٠) ".
[كراهة الخضاب للحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره لها الخضاب) * كما في كتب الأصحاب (١١) وفي " المراسم " خصه بالحنا (١٢)، ولعله أراد التمثيل. وهذا الحكم
وفي " التذكرة " هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟
إشكال (٥).
وفي " التحرير (٦) والمنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨) " أنه عند تعذر الماء لا يتيمم، واختاره في " كشف اللثام (٩) " واستشكل في " نهاية الإحكام (١٠) ".
[كراهة الخضاب للحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره لها الخضاب) * كما في كتب الأصحاب (١١) وفي " المراسم " خصه بالحنا (١٢)، ولعله أراد التمثيل. وهذا الحكم