مفتاح الكرامة
(١)
المقصد الخامس: في غسل الجنابة الفصل الأول في سببه
٣ ص
(٢)
في حصول الجنابة بانزال المني
٣ ص
(٣)
في اعتبار الاعتياد في محل خروج المني
٦ ص
(٤)
في اعتبار الدفق والشهوة عند الاشتباه
٧ ص
(٥)
في كفاية وجود رائحة المني لاثباته وعدمها
٨ ص
(٦)
في اعتبار العلم بالمني وان لم يكن عن دفق وشهوة
٩ ص
(٧)
في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة وعدمه
١١ ص
(٨)
في وجوب الغسل بوطئ دبر الغلام وعدمه
١٦ ص
(٩)
في وجوب الغسل بوطئ الميتة
١٨ ص
(١٠)
في وجوب الغسل بوطئ البهيمة وعدمه
٢٠ ص
(١١)
حكم واجد المني على جسده وثوبه المختص به
٢٢ ص
(١٢)
حكم واجد المني في الثوب المشترك
٢٥ ص
(١٣)
جواز ائتمام كل من صاحبي الثوب بالآخر
٢٨ ص
(١٤)
في مقدار إعادة واجد المني صلاته المأتية
٢٩ ص
(١٥)
حكم خروج مني الرجل من المرأة بعد الغسل
٣٢ ص
(١٦)
واجبات الغسل
٣٣ ص
(١٧)
وقت نية الغسل المستحبة
٣٣ ص
(١٨)
في وجوب استدامة النية حكما
٣٥ ص
(١٩)
وجوب غسل جميع البشرة
٣٥ ص
(٢٠)
في وجوب غسل الشعر وعدمه وفي عدم اجزائه
٣٦ ص
(٢١)
في تخليل ما لا يصل الماء إلى البدن بدونه
٣٨ ص
(٢٢)
في كيفية غسل الترتيبي
٣٩ ص
(٢٣)
في تقديم الرأس وانه هل الرقبة جزئه أم لا
٣٩ ص
(٢٤)
في وجوب غسل الرأس
٤١ ص
(٢٥)
في وجوب غسل جانب الأيمن والأيسر
٤٢ ص
(٢٦)
في نقل عبارات الفقهاء في المقام
٤٤ ص
(٢٧)
في غسل العورة والسرة وخرزة الظهر
٤٧ ص
(٢٨)
في وجوب البدئة بأعلى العضو في الغسل وعدمه
٤٨ ص
(٢٩)
في الغسل الارتماسي
٥٠ ص
(٣٠)
في اعتبار الترتيب الحكمي في الارتماس وعدمه
٥١ ص
(٣١)
في اعتبار الوحدة في تحقق الارتماس وعدمه
٥٣ ص
(٣٢)
في محل ايقاع النية في الارتماس
٥٤ ص
(٣٣)
في الغسل تحت المطر والميزاب والمجري
٥٨ ص
(٣٤)
مستحبات غسل الجنابة
٦٢ ص
(٣٥)
في استحباب المضمضة والاستنشاق
٦٢ ص
(٣٦)
في استحباب كون الغسل بصاع
٦٣ ص
(٣٧)
في تفسير الصاع
٦٤ ص
(٣٨)
في استحباب امرار اليد على الجسد
٦٥ ص
(٣٩)
في استحباب الاستبراء للرجل المنزل
٦٦ ص
(٤٠)
هل الاستبراء مستحب للمرأة أيضا؟
٧٠ ص
(٤١)
في كون الاستبراء بالبول وعدمه
٧٢ ص
(٤٢)
في الاستبراء بالاجتهاد إذا تعذر البول
٧٤ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في الأحكام
٧٦ ص
(٤٤)
حرمة الجلوس في المساجد للجنب
٧٦ ص
(٤٥)
جواز دخول النبي (صلى الله عليه وآله) والمعصومين في مسجده (صلى الله عليه وآله)
٧٦ ص
(٤٦)
في الحاق الضرائح المقدسة بالمساجد
٧٧ ص
(٤٧)
في حرمة وضع شيء له فيها
٧٨ ص
(٤٨)
في حرمة الاجتياز في المسجدين
٧٩ ص
(٤٩)
حكم من أجنب فيهما
٨٠ ص
(٥٠)
في حرمة مس الجنب كتابة القرآن
٨٠ ص
(٥١)
في حرمة مس الجنب اسم الله تعالى
٨١ ص
(٥٢)
في حرمة مس سائر أساميه تعالى
٨٣ ص
(٥٣)
في الحاق أسامي الأنبياء والمعصومين (عليهم السلام)
٨٤ ص
(٥٤)
فيما يكره على الجنب
٨٥ ص
(٥٥)
كراهة الأكل والشرب عليه
٨٥ ص
(٥٦)
في زوال كراهتهما بعد المضمضة والاستنشاق
٨٧ ص
(٥٧)
في كراهة النوم على الجنب إلا بعد الوضوء
٨٨ ص
(٥٨)
في كراهة الخضاب على الجنب
٨٩ ص
(٥٩)
في أن ما زاد على سبع آيات مكروه على الجنب أو حرام
٩٠ ص
(٦٠)
في استثناء العزائم من حكم السبع
٩٢ ص
(٦١)
في اشتداد حكم السبع في الزائد على السبعين
٩٣ ص
(٦٢)
في حرمة التولية اختيارا
٩٤ ص
(٦٣)
حكم الكافر المجنب
٩٥ ص
(٦٤)
حكم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل والاستبراء
٩٦ ص
(٦٥)
حكم واجد البلل المشتبه من غير استبراء
١٠١ ص
(٦٦)
في عدم وجوب إعادة الصلاة على واجد البلل إذا لم يستبرء
١٠٢ ص
(٦٧)
في وجوب الموالاة واستحبابها
١٠٣ ص
(٦٨)
في تخلل الحدث في أثناء الغسل
١٠٥ ص
(٦٩)
فروع تتعلق بتخلل الحدث في أثناء الغسل
١٠٩ ص
(٧٠)
حكم غيبوبة بعض الحشفة وإيلاج مقطوعها
١١٢ ص
(٧١)
حكم ايلاج الملفوف من الذكر
١١٣ ص
(٧٢)
حكم خروج المني من ثقبة ونقض الضفائر إذا لم يمنع من الماء
١١٤ ص
(٧٣)
وجوب إزالة النجاسة قبل الغسل
١١٥ ص
(٧٤)
حكم ما لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء
١١٨ ص
(٧٥)
المقصد السادس: في الحيض الفصل الأول في ماهيته
١٢١ ص
(٧٦)
في معنى الحيض
١٢١ ص
(٧٧)
في علائم دم الحيض وفرقه عن الاستحاضة
١٢٣ ص
(٧٨)
في الفرق بين دم الحيض ودم العذرة
١٢٧ ص
(٧٩)
في الفرق بين دم الحيض ودم القروح
١٢٨ ص
(٨٠)
حكم ما تراه الصغير
١٣٢ ص
(٨١)
حكم ما تراه اليائسة
١٣٣ ص
(٨٢)
في حد اليأس والأقوال فيه
١٣٤ ص
(٨٣)
في إمكان اجتماع الحيض والحمل وعدمه
١٣٨ ص
(٨٤)
كون أقل أيام الحيض ثلاثة أيام
١٤٣ ص
(٨٥)
في اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه
١٤٤ ص
(٨٦)
في تفسير التوالي المعتبر في كلام الأصحاب
١٤٩ ص
(٨٧)
في كون أكثر الحيض عشرة أيام
١٥٢ ص
(٨٨)
في كون أقل الطهر عشرة أيام
١٥٣ ص
(٨٩)
في أكثر الطهر
١٥٤ ص
(٩٠)
في قاعدة الامكان
١٥٧ ص
(٩١)
في استقرار العادة ومعناه
١٦٠ ص
(٩٢)
في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز
١٦٤ ص
(٩٣)
في شرائط التمييز
١٦٨ ص
(٩٤)
في رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها
١٧٧ ص
(٩٥)
في رجوعها إلى عادة أقرانها إذا فقدت نسائها
١٨٢ ص
(٩٦)
في رجوع المبتدئة والمضطربة إلى الروايات ان فقدت نسائها وأقرانها
١٨٧ ص
(٩٧)
في تخييرها في التحيض بأي الأيام شاءت
١٩٦ ص
(٩٨)
فيما لو اجتمع العادة والتمييز
١٩٨ ص
(٩٩)
فيما لو رأت ذات العادة الدم قبل العادة أو بعدها
٢٠١ ص
(١٠٠)
فيما لو ذكرت الوقت دون العدد
٢٠٧ ص
(١٠١)
في أن ناسية الوقت قد تتيقن بالحيض
٢١٤ ص
(١٠٢)
فيما لو ذكرت العادة بعد جلوسها في غيرها
٢١٥ ص
(١٠٣)
في حصول العادة من الحيض والطهر والتمييز
٢١٦ ص
(١٠٤)
رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات
٢١٩ ص
(١٠٥)
في ثبوت العادة في المقادير المختلفة
٢٢٨ ص
(١٠٦)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٣٣ ص
(١٠٧)
في حرمة العبادة المشروطة بالطهارة على الحائض
٢٣٣ ص
(١٠٨)
حرمة مس كتابة القرآن على الحائض
٢٣٤ ص
(١٠٩)
في حرمة مس المصحف والهامش وعدمها
٢٣٥ ص
(١١٠)
في كراهة حمل القرآن معها
٢٣٦ ص
(١١١)
في عدم صحة صوم الحائض
٢٣٧ ص
(١١٢)
في حرمة لبثها وجلوسها في المسجد
٢٣٨ ص
(١١٣)
في كراهة جوازها فيه وعدمها
٢٣٩ ص
(١١٤)
في حرمة جوازها إذا لم تأمن التلويث
٢٤٣ ص
(١١٥)
في حرمة قراءة العزائم على الحائض
٢٤٣ ص
(١١٦)
في كراهة قراءة غير العزائم عليها
٢٤٤ ص
(١١٧)
في وجوب السجدة لأيتها عليها وعدمه
٢٤٧ ص
(١١٨)
في حرمة وطئ الحائض
٢٥٤ ص
(١١٩)
وجوب التعزير على متعمد الوطئ وعدمه
٢٥٥ ص
(١٢٠)
في وجوب الكفارة على متعمده وعدمه
٢٥٥ ص
(١٢١)
في مقدار كفارة وطيها
٢٦٠ ص
(١٢٢)
في جواز الاستمتاع منها بغير القبل
٢٧٠ ص
(١٢٣)
في عدم جواز طلاقها
٢٧٢ ص
(١٢٤)
في وجوب غسلها بعد انقطاع الدم
٢٧٣ ص
(١٢٥)
في وجوب الوضوء عليها وعدمه
٢٧٦ ص
(١٢٦)
في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة
٢٨٠ ص
(١٢٧)
ما يستحب للحائض عند أوقات الصلاة
٢٨١ ص
(١٢٨)
في كراهة الخضاب لها
٢٨٤ ص
(١٢٩)
وجوب ترك ذات العادة العبادة برؤية الدم
٢٨٥ ص
(١٣٠)
في ترك المبتدئة العبادة بعد ثلاثة أيام
٢٨٦ ص
(١٣١)
في وجوب الاستبراء على المبتدئة
٢٨٩ ص
(١٣٢)
حكم استظهار ذات العادة
٢٩٢ ص
(١٣٣)
في مقدار استظهارها
٢٩٥ ص
(١٣٤)
في نهاية زمان استظهارها
٢٩٨ ص
(١٣٥)
حكم وطيها قبل الغسل
٣٠٠ ص
(١٣٦)
حكم ما لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة
٣٠٢ ص
(١٣٧)
حكم صلاتها لو طهرت قبل انقضاء الوقت
٣٠٦ ص
(١٣٨)
المقصد السابع: في الاستحاضة في صفات دم الاستحاضة
٣١٦ ص
(١٣٩)
في بيان اقسام الاستحاضة
٣٢٣ ص
(١٤٠)
في بيان الاستحاضة القليلة وحكمها
٣٢٣ ص
(١٤١)
في وجوب الوضوء لكل صلاة
٣٢٦ ص
(١٤٢)
في تغيير القطنة فيها
٣٣٠ ص
(١٤٣)
في جواز اتيانها بصلاتين بوضوء واحد وعدمه
٣٣٢ ص
(١٤٤)
في بيان الاستحاضة المتوسطة وحكمها
٣٣٤ ص
(١٤٥)
في وجوب الوضوء عليها مع الغسل وعدمه
٣٣٦ ص
(١٤٦)
في وجوب تغيير القطنة والخرقة
٣٣٨ ص
(١٤٧)
في بيان الاستحاضة الكثيرة وحكمها
٣٤٠ ص
(١٤٨)
في وجوب الوضوء عليها وعدمه
٣٤٠ ص
(١٤٩)
في وجوب الأغسال الثلاثة عليها مع الاستمرار
٣٤٣ ص
(١٥٠)
في كون المستحاضة مع الافعال بحكم الطاهر
٣٤٧ ص
(١٥١)
في جواز لبث المستحاضة في المساجد وعدمه
٣٥٢ ص
(١٥٢)
في وجوب الاستظهار عليها
٣٥٤ ص
(١٥٣)
بطلان صلاتها فيما لو أخلت بشيء من الافعال
٣٥٦ ص
(١٥٤)
بطلان صومها لو أخلت بالأغسال
٣٥٩ ص
(١٥٥)
في وجوب وضوئها بانقطاع الدم
٣٦٣ ص
(١٥٦)
المقصد الثامن: في النفاس في معنى النفاس
٣٦٩ ص
(١٥٧)
حكم الولادة إذا لم يكن معها دم
٣٧٠ ص
(١٥٨)
حكم الدم الخارج مع الولادة وقبلها
٣٧١ ص
(١٥٩)
حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقة
٣٧٥ ص
(١٦٠)
في اعتبار تخلل أقل الطهر بين الحيض والنفاس
٣٧٨ ص
(١٦١)
في أقل النفاس
٣٨٠ ص
(١٦٢)
في أكثر النفاس
٣٨٢ ص
(١٦٣)
في نفاس التوأمين المتعاقبين
٣٩٣ ص
(١٦٤)
حكم من لم تر الدم إلا في العاشر
٣٩٥ ص
(١٦٥)
حكم من تر الدم في يوم الولادة والعاشر
٣٩٧ ص
(١٦٦)
حكم الدم المتخلل بينه أقل الطهر
٣٩٨ ص
(١٦٧)
في اتحاد حكم الحائض والنفساء
٣٩٩ ص
(١٦٨)
المقصد التاسع: في غسل الأموات في آداب المريض
٤٠٢ ص
(١٦٩)
في أحكام المحتضر
٤٠٤ ص
(١٧٠)
الفصل الأول: في الغسل
٤١٧ ص
(١٧١)
المطلب الأول: الفاعل والمحل
٤١٧ ص
(١٧٢)
وجوب الغسل على كل مسلم
٤١٧ ص
(١٧٣)
في وجوبه على الساقط أربعة أشهر
٤١٧ ص
(١٧٤)
في غسل القطعة التي فيها عظم
٤١٩ ص
(١٧٥)
حكم الساقط في أقل من أربعة أشهر والخالي من العظم
٤٢٣ ص
(١٧٦)
حكم الصدر وما فيه صدر
٤٢٥ ص
(١٧٧)
في حكم حنوط الصدر
٤٢٩ ص
(١٧٨)
في أن الأولى بالميت أولاهم بميراثه
٤٣٠ ص
(١٧٩)
في أن الزوج أولى بزوجته
٤٣٤ ص
(١٨٠)
في أن الرجال أولى من النساء
٤٣٥ ص
(١٨١)
في اشتراط المماثلة في الغاسل والمغسول
٤٣٧ ص
(١٨٢)
في استثناء الزوجين من المماثلة بينهما
٤٣٨ ص
(١٨٣)
في الحاق ملك اليمين بالزوجة
٤٤٤ ص
(١٨٤)
حكم تغسيل الخنثى المشكل
٤٤٧ ص
(١٨٥)
حكم تغسيل الكافر المسلم
٤٤٨ ص
(١٨٦)
حكم ما لو وجد المسلم بعد تغسيل الكافر
٤٥٠ ص
(١٨٧)
في تغسيل ذي الرحم محارمه
٤٥١ ص
(١٨٨)
جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين
٤٥٤ ص
(١٨٩)
في تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين مجردة
٤٥٨ ص
(١٩٠)
وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين
٤٦٠ ص
(١٩١)
في أحكام الشهيد
٤٦٣ ص
(١٩٢)
في وجوب الصلاة عليه من غير غسل وكفن
٤٦٤ ص
(١٩٣)
في وجوب تكفين الشهيد المجرد
٤٧٠ ص
(١٩٤)
في وجوب امر من وجب قتله بالغسل ثلاثا وعدمه
٤٧٠ ص
(١٩٥)
في دفن من لم يكن له غاسل مماثل بغير غسل
٤٧٦ ص
(١٩٦)
في عدم جواز تغسيل المرأة الرجل ولا العكس
٤٧٨ ص
(١٩٧)
في كراهة غسل المخالف فان اضطر، غسله على مذهبه
٤٨٠ ص
(١٩٨)
المطلب الثاني: في كيفية الغسل
٤٨٢ ص
(١٩٩)
وجوب الابتداء بإزالة النجاسة عن بدنه
٤٨٢ ص
(٢٠٠)
وجوب ستر عورته
٤٨٥ ص
(٢٠١)
في وجوب النية في غسله
٤٨٧ ص
(٢٠٢)
في وجوب غسل الميت ثلاثا
٤٩١ ص
(٢٠٣)
في كون الغسل الأول بماء السدر
٤٩٣ ص
(٢٠٤)
في اشتراط بقاء الاطلاق في ماء السدر وعدمه
٤٩٧ ص
(٢٠٥)
في لزوم الترتيب في غسله
٤٩٩ ص
(٢٠٦)
في كون الغسل الثاني بماء الكافور
٥٠٠ ص
(٢٠٧)
في كون الغسل الثالث بماء القراح
٥٠٢ ص
(٢٠٨)
فيما لو فقد السدر والكافور
٥٠٣ ص
(٢٠٩)
في وجوب تيممه عند الخوف من الغسل
٥٠٥ ص
(٢١٠)
في مستحبات غسل الميت
٥٠٧ ص
(٢١١)
استحباب وضعه على ساجة مستقبل القبلة
٥٠٧ ص
(٢١٢)
استحباب وضعه تحت الظلال و
٥٠٩ ص
(٢١٣)
استحباب تليين أصابعه برفق
٥١٠ ص
(٢١٤)
استحباب غسل رأسه برغوة السدر أولا
٥١٢ ص
(٢١٥)
استحباب غسل فرجه بماء السدر
٥١٥ ص
(٢١٦)
استحباب توضئته
٥١٦ ص
(٢١٧)
استحباب البدأة في غسله بشق الأيمن
٥١٩ ص
(٢١٨)
في استحباب تثليث كل غسل في كل عضو
٥٢٠ ص
(٢١٩)
استحباب وقوف الغاسل على الأيمن
٥٢٢ ص
(٢٢٠)
استحباب تنشيفه وصب الماء في حفرة
٥٢٣ ص
(٢٢١)
في كراهة صب ماء الغسل في الكنيف دون البالوعة
٥٢٤ ص
(٢٢٢)
في كراهة ركوبه واقعاده
٥٢٥ ص
(٢٢٣)
في كراهة قص أظفاره وترجيل شعره
٥٢٦ ص
(٢٢٤)
كفاية امرار الماء على جميع بدنه
٥٢٧ ص
(٢٢٥)
كفاية غمسه في الكثير
٥٢٨ ص
(٢٢٦)
وجوب غسل الغريق
٥٢٩ ص
(٢٢٧)
في خروج النجاسة منه بعد الغسل أو في أثنائه
٥٢٩ ص
(٢٢٨)
فيما لو أصابت النجاسة الكفن
٥٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٩٤ - في رجوع المبتدئة والمضطربة إلى الروايات ان فقدت نسائها وأقرانها


____________________
الروايتين عن أحمد (١).
الحادي والعشرون: أن تجعلا عشرة طهرا وعشرة حيضا ذكر في الكتابين (٢). وهو قول ابن زهرة (٣). وهذا ظاهر بالنسبة إلى القاعدة، لأن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلا أن تقول المستفاد من تضاعيف الأخبار كون الحيض في كل شهر مرة. وهذا القول نسبه في " شرح المفاتيح (٤) " إلى موضع من المبسوط.
الثاني والعشرون: تخيرهما بين ستة وسبعة ذكره في " المنتهى (٥) " وأشار إليه في " التذكرة " وقال فيهما: إنهما تتركان الصلاة في كل شهر ستة أو سبعة (٦)، ثم قال بعد ذلك في " المنتهى " إنه على سبيل الاجتهاد لا التخيير (٧). وتردد في ذلك في " التذكرة " وقال فيها: إن التخيير بين الستة والسبعة أشهر. وهو اختيار الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين (٨).

(١) ذكر في المغني: ج ١ ص ٣٢٠ أن أقل الحيض يوم وليلة، وكذا في ص ٣٤٢، وأيضا في الشرح الكبير: ج ١ ص ٣٢٢ - ٣٢٣، نقل عن أحمد ثلاث روايات الأول: ستا أو سبعا، والثاني: تجلس عادة نسائها كأختها وأمها، الثالث: تجلس ما تراه من الدم ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو عنده خمسة عشر يوما وسبعة عشر يوما وعند الشافعي خمسة عشر يوما وهذا القول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. ونحوه ما في المصدر نفسه ص ٣٢٨ - ٣٢٩.
(٢) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٧، منتهى المطلب: الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٠٥.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ص ٤٨٨ س ٨.
(٤) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٥ س ٢١. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٢٩٩.
(٧) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٦.
(٨) هذه العبارة التي نقلها عن التذكرة إنما هي مضمون ما فيه ومع ذلك أنما وردت في الناسية لا في المبتدئة والمضطربة راجع تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٧.
(١٩٤)