الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧ - القراءتان والمسح على الأرجل
غير ذلك. [١]
وقال الرازي : أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرءوس ، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل.
وأمّا القراءة بالنصب ، فقالوا ـ أيضا ـ انّها توجب المسح ، وذلك لأنّ قوله ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) في محل النصب ، ولكنّها مجرورة بالباء ، فإذا عطف الأرجل على الرءوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرءوس ، والجر عطفا على الظاهر ، وهذا مذهب مشهور النحاة. [٢]
٢. وقال الشيخ السندي الحنفي ـ بعد ان جزم انّ ظاهر القرآن هو المسح ـ ما هذا لفظه : وإنّما كان المسح هو ظاهر القرآن ، لأنّ قراءة الجر ظاهرة فيه ، وقراءة النصب محمول على جعل العطف على المحل. [٣]
ولعلّ هذا المقدار من النقول يكفي في تبيين انّ كلتا القراءتين تدعمان المسح فقط وتنطبقان عليه بلا إشكال.
[١] المحلى : ٢ / ٥٦.
[٢] التفسير الكبير : ١١ / ١٦١.
[٣] شرح سنن ابن ماجة : ١ / ٨٨ ، قسم التعليقة.