الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥١ - الأمر بالتتريب
٣. روى أنس قال : كنّا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في شدّة الحرّ ، فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه [١].
٤. عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شدّة الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا. [٢]
قال ابن الأثير في معنى الحديث : إنّهم لمّا شكوا إليه ما يجدون من ذلك ، لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم. [٣]
هذه المأثورات تعرب عن أنّ السنّة في الصلاة كانت جارية على السجود على الأرض فقط ، حتّى أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفسح للمسلمين العدول عنها إلى الثياب المتّصلة أو المنسوجات المنفصلة ، وهو صلىاللهعليهوآلهوسلم مع كونه بالمؤمنين رءوفا رحيما أوجب عليهم مسّ جباههم الأرض ، وإن آذتهم شدّة الحرّ.
والذي يعرب عن التزام المسلمين بالسجود على الأرض ، وعن إصرار النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم بوضع الجبهة عليها لا على الثياب المتّصلة ككور العمامة أو المنفصلة كالمناديل والسجاجيد ، ما روي من حديث الأمر بالتتريب في غير واحدة من الروايات ، وإليك البيان.
الأمر بالتتريب٥. عن خالد الجهني : قال : رأى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صهيبا يسجد كأنّه يتّقي التراب فقال له : « ترّب وجهك يا صهيب ». [٤]
[١] السنن الكبرى : ٢ / ١٠٦.
[٢] سنن البيهقي : ٢ / ١٠٥ ، باب الكشف عن الجبهة.
[٣] النهاية : ٢ / ٤٩٧ ، مادة « شكا ».
[٤] كنز العمال : ٧ / ٤٦٥ برقم ١٩٨١٠.