الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦١ - الاستدلال بالآية على أن الإفطار في شهر رمضان للمسافر عزيمة
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )
ثمّ قال في من لم يشهد الشهر :
( فَمَنْ كانَ ... أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ).
فإذا كان معنى الجملة الأولى انّ الشاهد يصوم ، يكون معنى الجملة الثانية ـ بحكم التقابل ـ انّ غير الشاهد ( المسافر ) لا يصوم ، فإذا كان الأمر في الجملة الأولى ظاهرا في الوجوب يكون النهي في الثانية ظاهرا في التحريم.
وقد روى عبيد بن زرارة ، عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : قلت له ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ، قال : « ما أبينها :
من شهد الشهر فليصمه ومن سافر فلا يصمه ». [١]
الثالث [٢] : المكتوب عليهما من أوّل الأمر هو صيام العدّة
إنّ ظاهر قوله سبحانه ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) هو انّ المكتوب على الصنفين من أوّل الأمر هو الصيام في أيّام أخر ، فإذا كان الصيام واجبا على عامة المكلّفين وكان المكتوب عليهم من أوّل الأمر هو الصيام في أيام أخر ، فصيامهم في شهر رمضان يكون بدعة وتشريعا محرّما ، لاتّفاق الأمّة على عدم وجوب صومين طول السنة.
كلمات بعض المفسرين تدعم موقفنا
إنّ لفيفا من المفسرين عند تفسير الآية ـ حرفيّا ـ فسروا الآية على غرار ما ذكرنا ، لكن عند ما وصلوا إلى بيان حكم الإفطار من العزيمة والرخصة ، صدّهم
[١] الوسائل : ٧ ، الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٨.
[٢] يأتي الوجه الرابع ص ٣٦٦ فلا تغفل.